تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
نعم ( لحم « 1 » البقر والجاموس جنس واحد ) [ 1 ] ( لدخولهما تحت لفظ البقر ) لغةً [ 2 ] . ( ولحم الضأن والمعز جنس واحد ) [ 3 ] ( لدخولهما تحت لفظ الغنم ) [ 4 ] . ( و ) لحم ( الإبل عرابها وبخاتيها جنس واحد ) [ 5 ] . والبخاتيّ : بفتح الباء وتشديد الياء المثناة من تحت جمع بُختيّ بضم الباء وتشديد الياء أيضاً ، الإبل الخراسانية [ 6 ] . ( و ) الطيور أجناس مختلفة لغة وعرفاً [ 7 ] . نعم في خصوص ( الحمام ) منه خلاف فقيل : إنّه ( جنس واحد ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - إجماعاً في المحكي عن الغنية والتذكرة « 2 » . 2 - مؤيّداً بما تقدّم لهم في باب الزكاة ، و [ لذلك ] . [ 2 ] فالاختلاف حينئذٍ في العرف اختلاف أفراد لا حقيقة وإن اختص كلّ منهما باسم فيه . فتوقّف فاضل الرياض فيه لذلك ، قال : « وإن تجانسا لغةً كما حكي » « 3 » في غير محلّه ، بل لا وجه لما فرضه من اتحاد الجنس في اللغة واختلافه في العرف . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع في محكيّ الكتابين « 4 » عليه . [ 4 ] الظاهر في أنّه اسم للنوع الذي لا يقدح في اتحاد الحقيقة فيه مثل هذا الاختلاف كالإنسان . بل في حواشي الشهيد : « اللحم والكبد والقلب والكرش كلّه واحد » « 5 » . وفيها أيضاً : « يجوز بيع اللبن باللحم واللحم بالبيض لاختلاف الماهيّة ، بخلاف الدبس بالخلّ للاختلاف بالصفة لا غير ، واللحم والشحم مختلفان ، أمّا الإلية والشحم فالظاهر اتحادهما » « 6 » ، كما في الدروس « 7 » . [ 5 ] بلا خلاف أيضاً ، والإجماع في محكي الكتابين « 8 » عليه ؛ لنحو ما عرفت . [ 6 ] قال الشاعر : « لبن البخت في قصاع الخلنج » ، ويخفّف ويثقل ، وربّما قيل : إنّه معرّب « 9 » . [ 7 ] لاختصاص كلّ منهما باسم وإن جمع الجميع اسم « الطير » ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . [ 8 ] كما هو خيرة الفاضل في التذكرة « 10 » وغيرها ، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامعه « 11 » : 1 - للاشتراك في الاسم . 2 - ولأنّه أقرب إلى الاحتياط .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلحم » . ( 2 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 151 . ( 3 ) الرياض 8 : 297 . ( 4 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 151 . ( 5 و 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 513 - 514 . ( 7 ) الدروس 3 : 294 . ( 8 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 151 . ( 9 ) المصباح المينر : 37 . ( 10 ) التذكرة 10 : 153 . ( 11 ) الدروس 3 : 293 . جامع المقاصد 4 : 269 .