( و ) كيف كان ف ( - الو حشي من كلّ جنس مخالف لأهليّه ) [ 1 ] .
( والألبان تتبع اللحمان « 1 » في التجانس والاختلاف ) [ 2 ] . فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر كذي اللبن ، وقد يحتمل اتحاد الجنس في بعضها وإن اختلف اللحمان [ 3 ] ، هذا .
( و ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلًا بحليبه ومخيضه وأقطه ) لأنّه فرعه . بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها فضلًا عن الفرع وأصله ، فلاحظ وتأمّل .
( والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر ) [ 5 ] .
( ودهن البزر جنس آخر ) كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من الأدهان ، كما هو واضح [ 6 ] .
( و ) كذا ( الخلول ) فإنّها ( تتبع ما يعمل منه فخلّ العنب مخالف لخلّ الدبس ) وإن اشتركا معاً في الخليّة .
( ويجوز التفاضل بينهما نقداً ) كغيرها من المختلف .
( و ) أمّا ( في النسيئة ) ففيه ( تردّد ) وخلاف تقدّم تحقيق الحال فيه سابقاً ؛ إذ المقام فرد من أفراد مختلف الجنس ، واللَّه أعلم .
[ اعتبار الكيل والوزن في الربا ] :
( الثاني ) من الأمور : ( اعتبار الكيل والوزن ف ) - إذا كان المبيع والثمن كذلك مع اتحاد الجنس حرم الربا فيهما [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] كما نصّ عليه ، بل عن الغنية وجامع المقاصد وظاهر التذكرة « 2 » وغيرهما الإجماع عليه ، بل عن موضع آخر من التذكرة « 3 » ما هو كالصريح في ذلك . ولولا هذا الاتفاق لأمكن المناقشة في ذلك ، كما اعترف به في الرياض « 4 » . هذاوعن الخلاف والمبسوط : أن ليس في الإبل وحشي « 5 » .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة الإجماع عليه « 6 » .
[ 3 ] بل عن بعض « 7 » العامة : أنّها جميعاً جنس واحد ، واللَّه أعلم .
[ 4 ] [ كما ] قد عرفت سابقاً [ ذلك ] .
[ 5 ] لأنّ إضافته إليه لا تخرجه عن أفراد أنواع الدهن ، فإنّه ليس مركّباً منه وممّا يضاف إليه ، بل هو عين الدهنيكتسب باختلاطه به مدّة خاصة ثمّ ينزع منه .
[ 6 ] ضرورة أنّ الاشتراك في الدهنية لا يقتضي الاتحاد في الحقيقة المعلوم اختلافها .
[ 7 ] 1 - إجماعاً بقسميه . 2 - وسنّة . 3 - وكتاباً ، بل كاد يكون ضروريّاً .
إنّما الكلام في اشتراط ذلك فيه ، وقد عرفت سابقاً اشتراط الجنسيّة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « اللحوم » .
( 2 ) الغنية : 225 . جامع المقاصد 4 : 268 . التذكرة 10 : 152 .
( 3 ) ( 3 ) التذكرة 10 : 159 .
( 4 ) ( 4 ) الرياض 8 : 297 .
( 5 ) الخلاف 3 : 59 . المبسوط 2 : 92 .
( 6 ) التذكرة 10 : 159 .
( 7 ) روضة الطالبين 3 : 394 .