تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أمّا التقدير بهما على معنى أنّه ( لا ربا إلّافي مكيل أو موزون ) فهو [ ثابت ] [ 1 ] . [ فالصحيح الجواز في المعدود ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة ، وظاهر الغنية والسرائر الإجماع على عدم الربا في المقدّر بالعدد « 1 » . وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني منها ، إلّاأنّ الأصل والعمومات كافية في الجواز ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة : 1 - كالصحيح المروي في الكتب الثلاثة : « لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلًا أو وزناً » « 2 » . 2 - والخبر المنجبر بما سمعت : أنّ « ما عدّ عدّاً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره نسيئة » « 3 » . 3 - وموثّق منصور بن حازم : سأل الصادق عليه السلام عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : « لا بأس [ به ] ، والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس [ به ] ، والفرس بالفرسين ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » « 4 » . 4 - وخبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ قال : « لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » « 5 » . 5 - وكذا سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك أيضاً « 6 » . 6 - والخبر الذي قيل « 7 » فيه : إنّه مروي في الكتب الثلاثة أيضاً بستة طرق : منها الصحيح عن عبيد بن زرارة تارة ، وعن زرارة أخرى « 8 » عن الصادق عليه السلام : « لا يكون الربا إلّافيما يكال أو يوزن » « 9 » . 7 - وصحيح زرارة أيضاً عن الباقر عليه السلام : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما » « 10 » . 8 - وسأل البصري أبا عبداللَّه عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ فقال : « لا بأس » « 11 » . 9 - وسأله أيضاً عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : « لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد ونسيئة » « 12 » . 10 - وسأله سعيد بن يسار أيضاً عن البعير بالبعيرين يداً بيد ونسيئة ؟ فقال : « نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين ، أو
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 50 . مجمع البيان 1 : 390 . التذكرة 10 : 194 . الغنية : 224 . السرائر 2 : 262 - 263 . ( 2 ) الكافي 5 : 189 ، ح 12 . الفقيه 3 : 282 ، ح 4018 . التهذيب 7 : 94 ، ح 398 . الوسائل 18 : 155 ، ب 17 من الربا ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 2 وفيه : « عدداً » بدل « عدّاً » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 ، مع اختلاف . ( 5 ) المصدر السابق : 152 ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 155 ، ب 17 من الربا ، ح 2 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 507 . ( 8 ) التهذيب 7 : 19 ، ح 81 . ( 9 ) الكافي 5 : 146 ، ح 10 . الفقيه 3 : 275 ، ح 3996 . التهذيب 7 : 17 ، 94 ، 118 ، ح 74 ، 397 ، 515 . الوسائل 18 : 133 ، ب 6 من الربا ، ح 3 ، وذيله . ( 10 ) الوسائل 18 : 155 ، ب 17 من الربا ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 18 : 161 ، ب 19 من الربا ، ح 1 . ( 12 ) الاستبصار 3 : 100 ، ح 348 . الوسائل 18 : 156 ، ب 17 من الربا ، ح 6 ، وليس فيه : « ونسيئة » .