تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وإن كان الخيار فيها بشرط أن ( يرد البائع فيها ) ب ( - الثمن إذا شاء ، ويرتجع ) ب ( - المبيع ) إن شاء مطلقاً أو موزعاً عليها نجوماً متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ وبدونه . وإن كان إذا اطلق توقّف على ردّ الجميع [ 1 ] . ونحوه اشتراط المشتري ردّ الثمن بردّ المبيع في مدّة معلومة [ 2 ] فلكلّ منهما حينئذٍ ذلك . اتحدت المدّة أو اختلفت . كما أنّ لكلّ منهما اشتراط الرجوع في الكلّ بردّ الكلّ أو البعض ، وفي البعض بردّ البعض الخاص وما دونه ، ولو اشترط الكلّ أو أطلق الردّ لم يتخيّر بردّ البعض وإن قل الباقي . ولو اشترط البعض تخيّر بردّه كمّلًا دون البعض منه ، واللزوم من أحدهما لا ينافيه الجواز للآخر . لكن [ الظاهر ] [ 3 ] عدم احتياج الانفساخ إلى أزيد من
شرح
[ 1 ] 1 - إجماعاً في أصل المسألة بقسميه . 2 - ونصوصاً عموماً وخصوصاً فيه الصحيح وغيره . ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان الجواب « أرى أنّه لك إن لم يفعل » أي يرد الثمن ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه : أ - قال فيه : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّا نخالط اناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر أو العشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا بشراء وقد باع وقبض الثمن منه فبعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : « أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّه عليه » « 1 » . ب - وفي موثّق إسحاق بن عمار : حدثني من سمع أبا عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ ؟ قال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها نخل كثير فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلّة للمشتري ، ألا ترى لو احترقت كانت من ماله » « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص . [ 2 ] لعموم المقتضي . [ 3 ] [ كما ] قد يظهر من النصوص وجملة من العبارات .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 18 ، ب 7 من الخيار ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 ، مع اختلاف .