نعم لا يبعد جواز ضمّها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة فيكون مرجعه إلى زيادة الربح [ 1 ] ، [ مع احتمال عدم صدق بيع المرابحة ] .
( ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة ) وغيرها من النماءات التي لا مدخلية لها في ثمن المبيع [ 2 ] .
نعم لو تعيّب شيء من ذلك وجب الإخبار به كما هو واضح .
( و ) كيف كان ف ( - يكره نسبة الربح إلى ) أجزاء رأس ( المال ) [ 3 ] ، بأن يقول : بعتك بمئة وربح كلّ عشرة درهم .
ولو قال : بعتك بمئة وعشرة أو وربح عشرة لم يكن مكروهاً .
وعلى كلّ حال فلا حرمة ولا بطلان [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وقد يمنع صدق المرابحة عليه ؛ لإمكان دعوى المستفاد من النص والفتوى أنّها تؤدي بالعبارات المزبورة ، بل ربّما كان ذكرهم لها للإشارة إلى أنّ الميزان في تحققها صدق « أخذتها » والفدية ونحوها ممّا لاتندرج فيها ؛ ضرورة عدم كونها من مؤن الاتجار ، فإذا ذكرها وأراد مع ذلك البيع مرابحة لم يترتّب عليها حكمها ، مع فرض أنّ فيها أحكاماً خاصة وإن كان البيع صحيحاً في نفسه وصورته صورة المرابحة ، وكذا الكلام في نظائر المسألة .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 3 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 1 » ، بل عن الخلاف الاجماع عليه « 2 » .
[ 4 ] للأصل ، والإطلاقات ، سيّما إطلاق نصوص المرابحة :
1 - كخبر علي بن سعيد : سئل عن رجل يبتاع ثوباً فطلب منه مرابحة ، ترى في بيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
خلافاً للمحكي عن المقنعة والنهاية والمراسم والتقي والقاضي « 4 » ، ففي الأوّلين : لا يجوز ، وفي الثالث :
لا يصح .
ولم أجد لهم دليلًا صالحاً لذلك ، عدا الصحيح : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده ، فقال : « لا بأس به ، إنّما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » « 5 » .
لظهوره في وجوب الجمع المزبور ، بأن يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده نحو ما فعله مولانا الباقر عليه السلام فيما روى عنه الصادق عليه السلام في الصحيح قال : « قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاماً ودعى له التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 487 . انظر التذكرة 11 : 216 - 217 .
( 2 ) الخلاف 3 : 134 .
( 3 ) الوسائل 18 : 60 ، ب 12 من أحكام العقود ، ح 1 .
( 4 ) المقنعة : 605 . النهاية : 389 . المراسم : 175 . الكافي 359 . نقله عن القاضي في المختلف 5 : 156 .
( 5 ) التهذيب 7 : 54 ، ح 235 . الوسائل 18 : 63 ، ب 14 من أحكام العقود ، ح 5 .