تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وحينئذٍ فالتحقيق صحّة بيع الكلّي في الشائع في الأفراد الخارجية ، ولكن مع تساوي الأجزاء كالصاع من الصبرة على الوجه الذي ذكرنا . وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوي الأجزاء ولا يصحّ مع اختلافها . أمّا بيعه على وجه النسبة بمعنى كون المبيع الكسر من الصبرة أو الأرض المقدّر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع فغير جائز في متّفق الأجزاء ومختلفها [ 1 ] .

[ تخلف المقدار في بيع أرض معيّنة يوجب الخيار ] :

( ولو باعه أرضاً ) مثلًا ( على أنّها جربان معيّنة ) مصرّحاً بذلك أو بنى العقد عليه ( فكانت أقلّ فالمشتري بالخيار ) [ 2 ] . إلّاأنّ [ المختار ] [ 3 ] على كون الخيار ( بين فسخ البيع ) واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه البائع ( وبين أخذها بحصّتها من الثمن ) . ( وقيل : بل بكلّ الثمن ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه بذلك تعرف الوجه في إطلاقهم ، واللَّه أعلم . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] . [ 3 ] [ كما هو ] الأكثر نقلًا وتحصيلًا . بل في الرياض : أنّه حكى الشهرة عليه جماعة « 1 » . [ 4 ] كما هو خيرة الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » والفاضل « 4 » وولده « 5 » وأبي العبّاس « 6 » والصيمري « 7 » على ما حكي عن بعضهم . بل هو ظاهر الوسيلة « 8 » والنافع « 9 » وجامع المقاصد « 10 » وقوّاه في الميسيّة على ما قيل « 11 » ، واستوجهه في المسالك « 12 » .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 255 . ( 2 ) المبسوط 2 : 154 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتب القاضي ونقله في المختلف 5 : 269 . ( 4 ) القواعد 2 : 92 - 93 . ( 5 ) الايضاح 1 : 515 ، 517 . ( 6 ) المقتصر : 175 . المهذب البارع 2 : 409 . ( 7 ) غاية المرام 2 : 68 . ( 8 ) الوسيلة : 257 . ( 9 ) المختصر النافع : 149 . ( 10 ) جامع المقاصد 4 : 430 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 4 : 745 . ( 12 ) المسالك 3 : 280 .