وحينئذٍ فالتحقيق صحّة بيع الكلّي في الشائع في الأفراد الخارجية ، ولكن مع تساوي الأجزاء كالصاع من الصبرة على الوجه الذي ذكرنا .
وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوي الأجزاء ولا يصحّ مع اختلافها .
أمّا بيعه على وجه النسبة بمعنى كون المبيع الكسر من الصبرة أو الأرض المقدّر بنسبة الصاع أو الذراع إلى
المجموع فغير جائز في متّفق الأجزاء ومختلفها [ 1 ] .
[ تخلف المقدار في بيع أرض معيّنة يوجب الخيار ] :
( ولو باعه أرضاً ) مثلًا ( على أنّها جربان معيّنة ) مصرّحاً بذلك أو بنى العقد عليه ( فكانت أقلّ فالمشتري بالخيار ) [ 2 ] .
إلّاأنّ [ المختار ] [ 3 ] على كون الخيار ( بين فسخ البيع ) واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه البائع ( وبين أخذها بحصّتها من الثمن ) .
( وقيل : بل بكلّ الثمن ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه بذلك تعرف الوجه في إطلاقهم ، واللَّه أعلم .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] .
[ 3 ] [ كما هو ] الأكثر نقلًا وتحصيلًا .
بل في الرياض : أنّه حكى الشهرة عليه جماعة « 1 » .
[ 4 ] كما هو خيرة الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » والفاضل « 4 » وولده « 5 » وأبي العبّاس « 6 » والصيمري « 7 » على ما حكي عن بعضهم .
بل هو ظاهر الوسيلة « 8 » والنافع « 9 » وجامع المقاصد « 10 » وقوّاه في الميسيّة على ما قيل « 11 » ، واستوجهه في المسالك « 12 » .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 255 .
( 2 ) المبسوط 2 : 154 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كتب القاضي ونقله في المختلف 5 : 269 .
( 4 ) القواعد 2 : 92 - 93 .
( 5 ) الايضاح 1 : 515 ، 517 .
( 6 ) المقتصر : 175 . المهذب البارع 2 : 409 .
( 7 ) غاية المرام 2 : 68 .
( 8 ) الوسيلة : 257 .
( 9 ) المختصر النافع : 149 .
( 10 ) جامع المقاصد 4 : 430 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 4 : 745 .
( 12 ) المسالك 3 : 280 .