تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] فيما ( لو نقص ما يتساوى أجزاؤه ) فإنّه ي ( - ثبت الخيار للمشتري بين الردّ وأخذه بحصّته من الثمن ) [ 2 ] . فالتوزيع هو الأقوى ، نعم هو [ / عدم التوزيع ] متجه فيما لو زاد فيتخيّر البائع بين الردّ والقبول بالثمن المسمّى ، كما سمعته في مختلف الأجزاء [ 3 ] . [ وهل تكون الزيادة للمشتري أو للبائع ؟ ]
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه يعلم حينئذٍ الحال . [ 2 ] وفاقاً للشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدين في الدروس واللمعة [ وشرحها ] وغاية المرام « 1 » على ما حكي عن بعضها ، بل عن الأخير : أنّه المشهور ، بل هو لازم لجميع من عرفته ممّن قال به في مختلف الأجزاء ؛ ضرورة أولويته منه بذلك ، ولذا أرسله بعضهم في ضمن الاستدلال إرسال المسلّمات ، بل ظاهر المقداد في التنقيح « 2 » أو صريحه أنّه لا كلام فيه ؛ لإمكان توزيع الثمن فيه على أجزائه ، فلا مانع فيه من هذه الجهة ، بل إذا كان منه ما لا يضبط إلّابالوزن ونحوه ، ولا تكفي فيه المشاهدة ، كما هو الغالب فيه يكون التقدير فيه ملاحظاً في المبيع أوّلًا وبالذات ، فكأنّه باعه المقدّر من حيث التقدير ، فيفوت البعض بفواته . إلّاأنّ الإنصاف كون العمدة إلحاقه بمضمون الخبر المزبور ، وإلّا فمتساوى الأجزاء وإن كان يمكن توزيع الثمن عليه ، وليس فيه المانع المزبور ، لكن بعد أن كان عيناً مشخّصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير المفروض فيها وصفاً أيضاً ، حتى لو كان وزناً ونحوه ؛ إذ هو طريق إلى المعلوميّة المسوّغة للإقدام على البيع كالوصف ، لا أنّه بعض مبيع ، ولذا كان خيرة الفاضل في القواعد التخيير فيه بين الردّ والأخذ بالثمن « 3 » ، بل هو المحكي عن ولده في الإيضاح « 4 » ، وعن الشهيد في حواشيه والميسية والكفاية : أنّه أقوى « 5 » ، وفي المسالك : أنّه متجه « 6 » ، ومال إليه في جامع المقاصد « 7 » . إلّاأنّ فيه إعراضاً عن الخبر المزبور المنجبر بما عرفت . [ 3 ] وفاقاً للفاضل في القواعد والمحكي عن ولده في شرح الإرشاد « 8 » . ومال إليه المحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي « 9 » على ما حكي عنه . بل ربّما قيل : إنّه لازم لكلّ من قال به في مختلف الأجزاء ممّن عرفت . فحينئذٍ يكون الزيادة للمشتري ولا خيار له حينئذٍ ؛ لأنّ المتضرّر بفوات الوصف البائع دونه . خلافاً للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتنقيح وظاهر موضع من الدروس فجعلوا الزيادة للبائع « 10 » على ما حكي عن بعضها ، بل في مجمع البرهان : لا شكّ في أنّها له « 11 » ، بل في التنقيح « 12 » لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) النهاية : 420 . المختلف 5 : 270 . التبصرة : 93 . القواعد 2 : 92 . الدروس 3 : 198 . اللمعة : 107 . الروضة 3 : 267 . غاية المرام 2 : 68 . ( 2 ) التنقيح 2 : 76 . ( 3 ) القواعد 2 : 92 - 93 . ( 4 ) الايضاح 1 : 517 . ( 5 ) نقله عن الحواشي والميسية في مفتاح الكرامة 4 : 744 . كفاية الأحكام 1 : 458 ، وفيه : الأقرب . ( 6 ) المسالك 3 : 280 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 430 . ( 8 ) القواعد 2 : 92 . شرح الإرشاد : 168 ( مخطوط ) . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 430 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 527 . ( 10 ) المبسوط 2 : 154 . التحرير 2 : 343 . الإرشاد 1 : 382 . التبصرة : 93 . التنقيح 2 : 76 . الدروس 3 : 199 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 529 . ( 12 ) التنقيح 2 : 76 .