مع احتمال الصحّة [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة الشرائط في الجملة [ 3 ] .
إلّاأنّ منها ما ليس بسائغ ومنها ما هو سائغ .
( وضابطه ) [ 4 ] ( مالم يكن مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن ) كاشتراط تأجيل أحدهما مدّة مجهولة .
( ولا مخالفاً للكتاب والسنّة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لكون التعليق فيه للعلم بترتّب الأثر ، لا للأثر نفسه ، فتأمّل جيّداً .
[ 2 ] [ ب ] - لا خلاف كما لا إشكال في [ - ه ] .
[ 3 ] 1 - والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة « 1 » .
2 - بل لعلّ إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود « 2 » ، والتجارة عن تراض « 3 » كاف .
[ 4 ] كما في القواعد « 4 » واللمعة « 5 » والروضة « 6 » وغيرها .
بل عن أبي العباس نسبته إلى علمائنا « 7 » .
[ 5 ] ضرورة وضوح بطلان الثاني وكذا الأوّل ، بعد ما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما [ / في العوضين ] ، بل هو مندرج في الثاني ، ولذا اقتصر في النصوص على استثنائه [ / المخالف للكتاب والسنّة ] :
1 - ففي الصحيح : « المسلمون عند شروطهم ، إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه تعالى فلا يجوز » « 8 » .
2 - وآخر : « من اشترط مخالفاً لكتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ » « 9 » .
3 - والخبر : « المسلمون عند شروطهم إلّاشرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً » « 10 » .
لكن يظهر من جماعة منهم الفاضل في القواعد « 11 » : أنّ من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ، كشرط عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطء أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو نحو ذلك .
بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) النساء : 29 .
( 4 ) القواعد 2 : 90 .
( 5 ) اللمعة : 119 - 120 .
( 6 ) الروضة 3 : 505 .
( 7 ) مهذب البارع 2 : 408 .
( 8 ) الوسائل 18 : 16 ، ب 6 من الخيار ، ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 17 ح 5 ، وفيه : « أحلّ » بدل « حلّل » .
( 11 ) القواعد 2 : 90 .