شرح
وشراء الطحين وأدنى منه شراء الخبز « 1 » وبيع آلات العبادات أو العقارات ونقلها بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات إلّالشراء خير منها « 2 » .
واستيصال خفض الجواري « 3 » ، وغسل الماشطة وجه العروس بالخرقة « 4 » .
وجعل أجير مشروط عليه المباشرة « 5 » ، وترك الدنيا للآخرة وبالعكس « 6 » من غير خروج عن الشرع .
واستعمال الأجير بلا شرط « 7 » ، واستخدام من يستحقّ الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سنّ ونحو ذلك .
ونزو حمار على عتيق ، وضراب الناقة وولدها طفل إلّاأن يتصدّق بولدها ، أو يذبح « 8 » .
وإخراج رديء السلعة وترك جيّدها « 9 » ، وتمليك الامّ دون ولدها أو الولد دون امّه إن كان رضيعاً « 10 » .
وأخذ الوصي شيئاً في مقابلة عمله « 11 » ، وبيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ولا سيّما الطعام أو نقله بوجه آخر « 12 » .
والتعرّض للحقوق ، فإذا ابتلى فليصبر « 13 » ، وأن يستأجر الأجير الأوّل مع عدم شرط المباشرة عليه أجيراً آخر بأقلّ ممّا استأجره ولم يكن عمل شيئاً « 14 » .
وأن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن أجيراً لمخالف في الدين من غير شرط المباشرة أمّا معها فإمّا حرام مطلقاً أو لخصوص الكافر .
واستكثار الرزق على غيره مع عدم بلوغ حدّ الحسد والاكتساب بالسؤال ، وخصوصاً بالكفّ ، ويحرم لبعض الأشخاص ومن بعض الأشخاص ، والاكتساب بالمدح وإعطاء المادح الذي قد أمرنا بحثو التراب في وجهه « 15 » .
وإجارة المستأجر الأرض بأكثر ممّا استأجرها به مع عدم العمل فيها « 16 » ، وإجارة الأرض بحنطة أو شعير ، ولا سيّما إذا شرط من حاصلها « 17 » ، ولا يبعد جريانه في سائر ما ينبت في الأرض .
والمقاصّة في الوديعة ، فإن أراد ذلك استحبّ له أن يقول : اللهمّ لم آخده ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزد عليه شيئاً « 18 » .
ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع ولو بأن يشترى بعين ماله لنفسه أو ذمّته شيئاً ، وتفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض « 19 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 437 ، ب 33 من آداب التجارة .
( 2 ) انظر الوسائل 17 : 69 ، ب 24 من مقدّمات التجارة .
( 3 ) انظر الوسائل 17 : 129 ، ب 18 ممّا يكتسب به .
( 4 ) انظر الوسائل 17 : 131 ، ب 19 ممّا يكتسب به .
( 5 ) انظر الوسائل 17 : 238 ، ب 66 ممّا يكتسب به .
( 6 ) انظر الوسائل 17 : 76 ، ب 28 من مقدّمات التجارة .
( 7 ) انظر الوسائل 19 : 104 ، ب 3 من الإجارة .
( 8 ) انظر الوسائل 17 : 235 ، ب 63 ممّا يكتسب به .
( 9 ) انظر الوسائل 17 : 451 ، ب 28 من آداب التجارة .
( 10 ) انظر الوسائل 18 : 263 ، ب 13 من بيع الحيوان .
( 11 ) انظر الوسائل 17 : 250 ، ب 72 ممّا يكتسب به .
( 12 ) انظر الوسائل 18 : 165 ، ب 16 من أحكام العقود .
( 13 ) انظر الوسائل 17 : 201 ، ب 48 ممّا يكتسب به .
( 14 ) انظر الوسائل 19 : 132 ، ب 23 من الإجارة .
( 15 ) انظر الوسائل 17 : 183 ، ب 43 ممّا يكتسب به .
( 16 ) انظر الوسائل 19 : 126 ، ب 21 من الإجارة .
( 17 ) انظر الوسائل 19 : 126 ، 138 ، ب 21 ، 26 من الإجارة .
( 18 ) الوسائل 17 : 273 ، 278 ، ب 83 ممّا يكتسب به ، ح 4 ، 5 ، مع اختلاف .
( 19 ) انظر الوسائل 17 : 154 ، ب 29 ممّا يكتسب به .