تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( و ) لذا كان ( الأوّل أصح ) [ 1 ] ، وحينئذٍ فيجوز أخذ الأجرة [ 2 ] [ على كراهة ] ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . و [ الظاهر ] [ 3 ] استحبّ للحاج أن يدفع ما يدفع لُاجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله [ 4 ] .

[ رفع البناء عن الكعبة ] :

المسألة ( الثالثة ) : [ قد قيل ] [ 5 ] : ( يحرم أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة ) [ 6 ] . ( وقيل ) [ 7 ] : ( يكره ، وهو الأشبه ) [ 8 ] . ثمّ البناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد . وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله ، خصوصاً مع التسامح في الكراهة ، واللَّه العالم . المسألة ( الرابعة ) : ( لا تحلّ ) عند المصنّف [ 9 ] تملك ( لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة وتعرف سنة ، ثمّ إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ) [ 10 ] . [ يأتي الكلام فيه في كتاب اللفطة ] .
شرح
[ 1 ] وكونها مفتوحة عنوة لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها . [ 2 ] خلافاً لأبي علي فحرّمها « 1 » . ولعلّه لما سمعته من خبر قرب الإسناد الذي لا جابر له ، فليحمل على الكراهة . [ 3 ] [ كما ] لعلّه لذلك . [ 4 ] وربّما كان في حرمة الأجرة لو قلنا بها ايماء إلى حرمة المنع عن النزول . وقد ذكرنا في كتاب المكاسب بعض ما يشهد لما هنا ، فلاحظ وتأمّل . [ 5 ] [ كما ] قال الشيخ وجماعة على ما في المدارك « 2 » . [ 6 ] لاستلزامه الإهانة لها . وفي كشف اللثام حكاه عن الشيخ وابن إدريس ، ثمّ قال : « ولم أره في كلامهما . نعم نهى عنه القاضي ، وهو يحتمل الحرمة » « 3 » . [ 7 ] والقائل المشهور كما في كشف اللثام « 4 » . [ 8 ] بأصول المذهب وقواعده ، وما يشعر به قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « [ و ] لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » « 5 » . [ 9 ] و [ عند ] غيره . [ 10 ] وقد أشبعنا الكلام في المسألة وجميع أطرافها وفروعها في كتاب اللقطة والحمد للّه تعالى ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 4 : 367 . ( 2 ) المدارك 8 : 257 . ( 3 و 4 ) كشف اللثام 6 : 279 . ( 5 ) الوسائل 13 : 235 ، ب 17 من مقدّمات الطواف ، ح 1 .