تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
هامش
- الاستحباب : القنوت والتكبيرات في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام ، ورفع اليد أثناء جميع التكبيرات - وبالأثناء نرجو بيان متى نكبّر ؟ حال الرفع أم عند خفض اليدين أم حال الرفع والخفض تبدأ بالرفع وتنتهي التكبيرة بالخفض - والصلاة على محمّد وآله بعد ذكر الركوع والسجود ، والاستغفار بين السجدتين وهل له عبادة مخصوصة بالندب ؟ و ( الحمد لله ) قبل التشهّد و ( سمع الله لمن حمده ) و ( بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) و ( السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ) و ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) بعد ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ، والتكبيرات الثلاث بعد انتهاء الصلاة مباشرةً مع رفع اليدين أثنائها - وهل رفع اليدين في هذه التكبيرات كما كان في التكبيرات السابقة ؟ - وتسبيحة الزهراء وسجدتا الشكر والوضوء مع الكون على الطهارة ، أو لقراءة القرآن ، أو لرفع الحدث - وهل تتحقّق الطهارة الشرعيّة المبيحة للمحدث بالأصغر بالوضوء بما تقدّم من طهارة أو قراءة قرآن أو رفع حدث أم هناك نيّة للوضوء أخرى لا نحتاج معها إلى هذه القيود ؟ - وصلاة الغفيلة . أي هذه الأعمال نأتي بها رجاء المطلوبيّة لنعلم أنّ الباقي من هذه الأعمال [ يؤتى ] بنيّة الاستحباب ؟ بسم الله الرحمن الرحيم كلّ ما ذكر يمكن أن يؤتى بنيّة الاستحباب . س : كنت في صغري ألمس عظام الموتى التي يأتي بها عمّي للبيت للدراسة عليها ، وبقيت فترةً من بعد بلوغي وأنا لا أعلم بوجوب غسل مسّ الميت ، ثمّ علمت به ولكنّي ناسٍ للمسي عظام الموتى في صغري وبعد ذلك ذكرت ، فهل صلاتي الماضية صحيحة وكذلك صيامي ؟ وهل ما غسلت من أغسال الجنابة أغنت عن غسل مس الميت ؟ وإن تكن أغنت فالحمد لله ولكن من حيث بلوغي إلى أوّل جنابة حدثت لي في تلك المدّة التي أعلم كم قدرها هل يجب عليّ قضاء صلاتي فيها وصيامي إن كان ؟ بسمه تعالى مسّ القطعة المبانة ولو كانت عظماً لا يوجب الغسل . محمّد باقر الصدر س : ما هي حدود طاعة الوالدين ؟ وهل تجب بصورة مطلقة فيما لم يعارضها واجبٌ أو محرّم ؟ فلو منعاني من شراء الكتب - وأنا أشتري الكتب الدينيّة أو الأخرى النافعة - مع العلم أنّي آخذ منهم نقودي غالباً . . [ السؤال والجواب ممحوان ] . سؤال حول الربا والإصلاح الزراعي وحريّة الديان في الإسلام وجّه إلى السيّد الصدر فأجاب بما يلي ، والجواب ليس بخطّ يده : أوّلًا : حول الربا : الربا يكون في المكيل والموزون وفي القرض . من ملاحظة الروايات الواردة في جواز الضميمة نستطيع أن نخرج بما يلي : 1 - كانت هناك دراهم متفاوتة في السعر وإن كانت متساوية في الوزن ، ومن وجوه التفاوت مثلًا السكّة المضروبة وغيرها من الوجوه الأخرى التي لا علاقة لها بالوزن . المنطق السوقي يقول جئني بعشرة دراهم رديئة وأعطيك ما يساويها قيمةً من الدراهم الجيّدة وليكن ثمانية مثلًا ، وأمّا أن تعطي عشرة دراهم رديئة وتأخذ عشرة جيّدة فهذا ما لا يتصوّر في هذا المنطق . ولمّا كان الإسلام قد حرّم البيع بأكثر أو أقلّ منه فهو مثلًا لا يجوّز أن تعطي ثمانية دراهم جيّدة بدلًا عن عشرة دراهم جيّدة لأنّ نظره إلى التساوي في الوزن لا القيمة . لهذا وقع المتديّنون في ورطة ، فهو إمّا أن يجلس في بيته أو أن يكتسب الحرام . فمن هنا أدخل الأئمّة الضميمة لتخليص المؤمنين من هذه الورطة ، ومثال ذلك : أن تعطي عشرة دراهم رديئة مع ضميمة من جنس آخر غير الدراهم ويأخذ ما يساويها من الجيّدة ، ولنفرض ذلك في خمسة عشر درهم جيّدة ، فالعشرة الرديئة مقابلها عشرة جيّدة والضميمة مقابل الخمسة دراهم الجيّدة . وبهذا يتخلّص المؤمن من الحرام دون أن يضرّ ذلك بكسبه ومعيشته . وهذا من الواضح أنّه لا يجري على الذي يُستعمل في الوقت الحاضر إذ تباع مئة دينار بمائة وعشرين [ ديناراً ] . ومن الجدير بالذكر أنّ الدينار اليوم غير مغطّى بالذهب ، لذا قد يقال بأنّه لا يكون من مواضع تحريم الربا ، وهنا - كما -