هامش
- يدها المبلغ المذكور بيعاً صحيحاً شرعيّاً ، وليس لأحد حقّ بعده [ . . ] أن يدّعيها أو ينازعها أو يمانعها بأيّ وجه من الوجوه . والموجود من النقود أوّلًا : يخرج منه مصرف التجهيز الكامل من مصرف إقامة العزاء ثلاثة أيّام وهو تلاوة القرآن المجيد في المسجد ، وبعد انتهاء التعزية يقسّم ما بقي من الموجود إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل لزوجته كنان المذكورة ، والقسم الثاني للأقارب والضعفاء ، والقسم الثالث لتعميد مأتم المرحوم الشيخ حسن آل حرز ، فمن بدّله بعد ما سمعه . . . إلخ » . هذا مع العلم أنّ المتوفي عقيم ولا ذريّة له وقد ترك نقوداً وعقارات ، وهنا عدّة أسئلة :
أوّلًا : هل يظهر من معاملة البيع التي أجراها مع زوجته أنّه قد باع جميع ما يملكه لها سواء أكان أثاثاً أم زينةً أم ذهباً أم عقاراً ؟ أم أنّ المعاملة مختصّة بالأثاث والذهب والزينة وما شابهها ولا تشمل العقار ؟
ثانياً : لو كانت المعاملة تشمل العقار فهل أنّ وصيّته بالنسبة إلى النقود ( التي هي التركة الوحيدة بناءً على شمول المعاملة مع الزوجة للعقار ) تكون نافذة أو أنّها تنفذ في الثلث فقط وما زاد يعود للورثة الشرعيّة ؟ وإذا كان ينفذ في الثلث فقط فهل يوزّع ثلث النقود على ( الزوجة ) ( الضعفاء والأقرباء ) ( ومأتم الشيخ حسن ) بالتساوي ؟ ثم إنّ مصرف الفاتحة والتجهيز من أين يخرج ؟ وممّا تجدر الإشارة إليه هو أنّ العقار يبلغ من حيث القيمة أكثر من ضعفي النقود بحيث إنّ الوصيّة لو نفّذت في النقود تكون قد نفّذت في أقلّ من ثلث التركة في مثل هذه الحالة ، فهل يعني أنّ بقيّة ثلث الميت في العقار قد وهبه لورثته يقسّم حسب القيمة الشرعيّة أو يخرج بقيّة الثلث من العقار ويصرف في مصلحته ؟ أرجو الإجابة على هذه المسألة بشيءٍ من التفصيل والإيضاح حيث إنّها محلّ ابتلاء ، مع العلم أنّ المتوفّى كان أميّاً لا يحسن القراءة والكتابة ، والوصيّة كتبت عن لسانه ووّقع عليها بإبهامه .
ختاماً أطال الله عمركم الشريف ، أرجو أن يكون جواب هذه المسألة على ظهر الورقة .
بسم الله الرحمن الرحيم
الظاهر عدم شمول البيع المذكور في الوصيّة للعقار ، وعليه فيورّث العقار حسب قواعد الإرث وتنفّذ الوصيّة في النقد بتمامه فيستخرج منه مصرف التجهيز وإقامة العزاء ويقسّم ما بقي إلى ثلاثة أقسام متساوية .
محمّد باقر الصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
س 1 : إذا كان الشخص كثير الشكوك والظنون في مجمل تصرّفاته وأعماله وإن كان في بعض الأمور طبيعيّاً - فهو لا يطمئنّ بسرعة إلى طهارة جسمه عند تطهيره ، وعند الوضوء والغسل يطيل كثيراً - مثل هذا الشخص هل يستطيع أن يقوم بأعماله من دون أن يلتفت إلى أوهامه فيعمل بظنّه إذا ظنّ في أيّ عبادة وعمل ويطرح شكوكه ؟
ومثل هذا الشخص إذا أنيب عن ميت في عمل هل تصحّ نيابته إذا قام بما أنيب فيه من دون أن يعتني بما يساوره بحيث أدّى العمل بصورة تامّة فلم تساوره الشكوك والأوهام إلّا في بعض الأجزاء فلم يعتن بها ؟ وما حكمه إذا اعتنى بها ؟
س 2 : إذا أنيب شخصٌ في ذبح الهدي عاشر ذي الحجّة فأخلّ ببعض الشروط - كشرط العمر واعتماده على صاحب الهدي عند شرائه منه - وبقي متردّداً ، فلمّا عاد إلى بلده سأل وقيل له بوجوب الذبح عليه ثانيةً في السنة القادمة في منى ، وذلك بعد إخبار المنوب عنه بأنّ ذمّته لا تزال مشغولة بوجوب الذبح وتعويضه ثمن الهدي ، هل يستطيع النائب أن يبعث ثمن الهدي بيد ثقة متديّن ليذبح نيابةً عن المنوب عنه من دون إخباره أو هل تفرغ ذمّة النائب والمنوب عنه ؟
س 3 : موضع خروج الغائط هل يطهر بمجرّد زوال عين النجاسة بالماء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
ج 1 : الميزان أن ينزّل المكلّف نفسه منزلة الإنسان الاعتيادي في شكوكه وظنونه فما يزداد فيه على الإنسان المتعارف لا يعتني به .
ج 2 : لا بدّ من إخبار المنوب عنه لكي يقصد القربة في إعادة الهدي نيابةً عنه .
ج 3 : الغسلة المزيلة في موضع النجو كافية في التطهير [ النجو هو العذرة أو ما يخرج من ريح أو غائط ] .
س : نسأل عن مجموعة أعمال وأذكار ولكن لا نعلم أنّها ثابتة الاستحباب أم لا ونكرّرها كثيراً ، فقد نغفل عن أدائها برجاء المطلوبيّة ونؤدّيها بنيّة الاستحباب قربةً إلى الله تعالى ، فنرجو بيان ما يؤتى منها رجاءً وما يؤتى منها بنيّة -