بحيازة القدر بالمعقول في حدود الحاجة وبشرط عدم الإضرار بحقوق الآخرين ، فالحيازة المحدودة كماً وكيفاً هي القدر المتيقن من تسبيبها إلى تلمك المحاز ، ويبقى مصدر المعدن على ملكيته العامة ، وتمنع أية حيازة تتخذ طابع الإنتاج الاحتكاري ، كما هو الحال في الرأسمالية « 1 » .
2 - المعادن الباطنة المستترة وهي ما يحتاج في الوصول إليها جهد التفتيش والحفر وجهد تطويرها بعد العثور عليها لتصبح في متناول الصناعيين والمستهلكين .
وقد تضاربت آراء الفقهاء حول ملكية هذا التقسيم بين قولين :
الأول : أنها من الأنفال ، فتكون ملكاً للدولة . وقد ذهب إلى اختيار هذا القول كثير من فقهاء الإمامية .
الثاني : أنها من المشتركات بين جميع المسلمين ، فينطبق عليها عنوان الملكية العامة . وقد اختاره الشافعي وجملة من علماء الحنابلة .
وسواء أخذنا بهذا أو ذاك ، فالواضح هو اتخاذ هذا القسم صفة المنفعة الاجتماعية بالعامة .
تساؤل من المهم الإجابة عليه :
يبقى سؤال . نجد أن من المهم بلورة جوابه ، وهو ، أن الإنسان إذا حفر حفيرة ليصل مثلا إلى الذهب ، فوجده ، فما هو
هامش
( 1 ) - راجع المغني لابن قدامة 5 / 467 - 468 .