صلاته .
منها : ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة - وأنت في وقت - فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » .
و [ منها ] : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنَّك صلّيت على غير القبلة ، فأعد صلاتك » « 2 » .
وجوابها : كما قلناه في جواب الطائفة الثالثة ، من حيث إنَّ المأخوذ فيها عنوان القبلة لا أكثر ، فإمّا أن نفهمه ابتداءً فهماً تسامحيّاً ، أو نجعل ما دلّ على التسامح جواباً عليه .
مضافاً إلى أمرٍ آخر فيها ، وهو أنّ المفروض أنّ المصلّي جاهل بالقبلة خلال صلاته ، فإذا أخذنا بما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل - كما عليه الروايات المعتبرة والمشهور - اختصّ الانحراف عمّا زاد على ذلك ليكون مبطلًا ، ويسقط الاستدلال بهذه الطائفة .
الطائفة السادسة : الإجماع والشهرة في وجوب التدقيق في القبلة لكلّ مصلٍّ مسلم :
وجوابه من وجوه :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 315 : 4 ، باب 11 من أبواب القبلة ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 316 : 4 ، الباب السابق ، ح 3 .