تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كذلك ، ومن الأكيد في الأُمور الأُخرى أنّ العرفي لا يعمل بها إلّا إذا حصل له الاطمئنان ، فكذلك الحال في القبلة . وقد يستدلّ بقوله تعالى : وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ « 1 » . بتقريب : أنّه لابدَّ عرفاً في البعد من علامة ، وأوضح العلامات هي النجوم ، وخاصّة بعد ضمّ الآيات الأُخرى كقرينة إليها . وجوابه : أنّه مع ضمّ الآيات الأُخرى يرجع هذا الوجه إلى الوجوه السابقة ؛ لإمكان الاكتفاء بتلك الآيات كدليل على المطلوب . مضافاً إلى أنّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون قرينة متّصلة على بعضه البعض . وأمّا القرينة المنفصلة فلا تنفع هنا ؛ لأنّها ترد بعد انعقاد الظهور ، والمفروض أنّه غير تامّ في نفسه ، وإلّا لما احتاج إلى ضمّ تلك الآيات . مضافاً إلى أنّ المراد هل هو : الاستدلال على شطر المسجد الحرام بالنجوم أو بالأعمّ ؟ ولا شكّ أنّ النجوم غير مذكورة ، كما أنّ الأعمّ غير مذكور ، وإنّما المهمّ فيها هو الاستقبال ، أو قل : إحراز الجهة بأيّ سبب حصل . فإن قلت : فإنّ معناها وجود الإطلاق لأيّ علامة بما فيها النجوم . قلنا : هذا لو كان في مقام بيان إثبات القبلة والدلالة عليها ، ولكن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 144 .