يرد عن أيّ منهم أنّه نصب شيئاً أمامه ، ممّا يدلّ على الجواز .
رابعاً : لو تنزّلنا أمكن دعوى الفرق بين الصحراء والكعبة ، ولا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال .
ثمّ قال المحقّق الحلّي : ولو استطال صف المأمومين في المسجد ، حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة ذلك البعض « 1 » .
أقول : هذا في الصلاة عن قريب ، وتصحّ صلاة الجميع إن كانوا في البعد ؛ لصدق الجهة لجميعهم .
ومنه يظهر بطلان الصلاة الدائريّة جماعة حول الكعبة ؛ فإنّ فيها إشكالين :
الأوّل : تقدّم المأموم على الإمام .
والثاني : خروج الصفّ عن سمت الكعبة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 52 : 1 .