تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
المقام الأوّل : في سببيّة الخوف لقصر الصلاة كسببيّة السفر له ، وهذا ثابت في الجملة ومتسالم عليه ، وإن اختلفوا في التفاصيل . والخلاف ثابت في صورة انفكاك عنوان السفر عن الخوف ، وإلَّا فإنَّه لو كان عنوان السفر متحقّقاً ، كان موجباً للقصر لا محالة مع الأمن فضلًا عن الخوف ، وإنَّما اختلفوا فيما إذا تحقّقت الصلاة مع الخوف حضراً ، فهل تقصر مطلقاً أم في بعض الموارد ، على أقوال : القول الأوّل : أنَّ صلاة الخوف مقصورةٌ جماعةً وفرادى على النحو الذي تقصر في السفر ، كما عن السيّد « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » وابن الجنيد « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » وابن البراج « 5 » وغيرهم ، بل ربّما نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور « 6 » .
هامش
( 1 ) أُنظر : الانتصار : 164 ، كتاب الصلاة ، لو أتمَّ المسافر صلاته ، مسألة : 62 ، والناصريّات . ( 2 ) أُنظر : الخلاف 1 : 637 ، كتاب الصلاة ، صلاة الخوف ، مسألة : 409 . ( 3 ) حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 36 ، الباب الرابع في التوابع ، الفصل الثالث في صلاة الخوف ، مسألة صلاة الخوف من حيث القصر والاتمام . ( 4 ) حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 35 ، الباب الرابع في التوابع ، الفصل الثالث في صلاة الخوف ، مسألة صلاة الخوف من حيث القصر والاتمام . ( 5 ) أُنظر : المهذّب 1 : 87 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب صلاة الخوف والمطاردة والمسابقة . ( 6 ) أُنظر : روض الجنان 2 : 1012 ، كتاب الصلاة ، النظر الثالث ، المقصد الثالث في صلاة -
الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — صفحة 47 | السيد محمد الصدر / مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر