الغطاء » « 1 » ، والشهيد الثاني في « المسالك » « 2 » ، والسيّد محمد باقر الشفتي الرشتي على ما هو المعروف عنه من إقامة الحدود « 3 » ، والشهيد الأوّل في متن اللمعة « 4 » ، والفيض الكاشاني في « مفاتيح الشرائع » « 5 » ، وصاحب الجواهر في كتاب الأمر بالمعروف « 6 » ، والسيّد البروجردي في كتاب « البدر الزاهر » « 7 » ، وسيّدنا الأُستاذ آية الله الخميني « دام ظلّه » في مجلس درسه « 8 » وكتاب
هامش
( 1 ) أُنظر : كشف الغطاء 2 : 382 ، وما بعدها ، كتاب الجهاد ، و 420 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 2 ) أُنظر : مسالك الأفهام 3 : 108 ، وما بعدها ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الفقيه يقيم الحدود ويحكم بين الناس .
( 3 ) أُنظر : مقالة في إقامة الحدود ( للسيّد الشفتي ) : 7 ، تمهيد ، و 24 ، وما بعدها ، الفصل الثاني موقف السيّد الرشتي من نظريّة الحدود .
( 4 ) أُنظر : اللمعة الدمشقيّة : 75 ، الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 5 ) أُنظر : مفاتيح الشرائع 2 : 50 ، كتاب مفاتيح الحسبة والحدود .
( 6 ) أُنظر : جواهر الكلام 21 : 397 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين . . . .
( 7 ) أُنظر : البدر الزاهر : 74 ، ما استدلّ بها على ترخيص الأئمّة عليهم السلام في إقامتها والجواب عنها ، إشارة إجماليّة إلى ولاية الفقيه وحدودها .
( 8 ) وهو مضبوطٌ في مخطوطات السيّد الشهيد قدس سرهفي كتاب البيع ( من أبحاث السيّد الخميني ) في الجزء الثامن وما بعده .