تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

المقام الأوّل : وهو الإلحاق الحكميّ

ففيه جهات ثلاث : الجهة الأُولى : في النبيذ المسكر . الجهة الثانية : في غير النبيذ المسكر ، من المسكرات التي تكون مُعدّة للاستعمال والشرب . الجهة الثالثة : في غير النبيذ ، من المسكرات التي تكون - في العادة - مُعدّة للاستعمال ، لا للشرب . والكلام في هذه الجهات الثلاث تباعاً .

الجهة الأُولى : في النبيذ المسكر

أي : ما يصير مسكراً بالنبذ في الماء ، التي هي طريقة أُخرى غير التخمير . فهل يكون ملحقاً بالخمر في النجاسة أم لا ؟ بعد وضوح حرمته شرباً بلا إشكال . ومنهج البحث المتّبع في هذه الجهة : بأن نستعرض من جديد الوجوه المتعدّدة التي أشرنا إليها في الوظيفة الفقهيّة تجاه الطائفتين المتعارضتين في روايات الخمر ، ونتكلّم في كلّ واحد من الوجوه ، في أنَّه إذا تمّ بالنسبة إلى الخمر ، فهل يتمّ هنا أم لا ؟