المقام الأوّل : وهو الإلحاق الحكميّ
ففيه جهات ثلاث :
الجهة الأُولى : في النبيذ المسكر .
الجهة الثانية : في غير النبيذ المسكر ، من المسكرات التي تكون مُعدّة للاستعمال والشرب .
الجهة الثالثة : في غير النبيذ ، من المسكرات التي تكون - في العادة - مُعدّة للاستعمال ، لا للشرب .
والكلام في هذه الجهات الثلاث تباعاً .
الجهة الأُولى : في النبيذ المسكر
أي : ما يصير مسكراً بالنبذ في الماء ، التي هي طريقة أُخرى غير التخمير . فهل يكون ملحقاً بالخمر في النجاسة أم لا ؟ بعد وضوح حرمته شرباً بلا إشكال .
ومنهج البحث المتّبع في هذه الجهة : بأن نستعرض من جديد الوجوه المتعدّدة التي أشرنا إليها في الوظيفة الفقهيّة تجاه الطائفتين المتعارضتين في روايات الخمر ، ونتكلّم في كلّ واحد من الوجوه ، في أنَّه إذا تمّ بالنسبة إلى الخمر ، فهل يتمّ هنا أم لا ؟