تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقريرا لما أفاده السيد محمد باقر الصدر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

فصل في إلحاق غير الخمر بالخمر

بل كلُّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض [ 2 ] « 1 » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 2 ] والكلام فيه في مقامين : المقام الأوّل : في إلحاقه بالخمر حكماً ، بعد الاعتراف بما هو الثابت لغةً من أنَّ لفظ « الخمر » لا يشمل كلّ مسكر ، فنعترف - مثلًا - بأنَّه مخصوص بالشراب المتّخذ من العنب ، ونتكلّم في أنَّ المسكرات الخارجة عنه موضوعاً ، هل هي ملحقة به حكماً أم لا ؟ والمقام الثاني : في إلحاق المسكرات بالخمر موضوعاً ، فتشملها نفس أدلّة نجاسة الخمر .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( المحشّى ) 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، التاسع : الخمر .