فصل في غسل الحيض
في أحكام الحيض
( مسألة 65 ) : الحيض أحد موجبات الغسل عند المرأة . ولا يكفي في حدثه انصبابه إلى فضاء الفرج بل لابد أن يخرج إلى الظاهر بنفسه أو بالتعمل . ويبقى حكم الحيض مستمرا وان انقطع الدم مؤقتا ما لم يحصل النقاء .
( مسألة 66 ) : إن اشتبه دم الحيض بدم العذرة وجب على المرأة الاختبار بإدخال قطنة مناسبة للمحل وتركها مليا ، ثم إخراجها إخراجاً رقيقا . فان خرجت القطنة ملوثة بالدم فهو من البكارة ، وان كانت مستنقعة فهو حيض . ولو تعذر الاختبار أخذت بحالتها السابقة وان جهلتها أو نسيتها كان لها ان ترتب آثار الطهارة وان كان الأحوط لها الجمع بين الوظيفتين . وان اشتبه بدم القرحة ، كان لها ترتيب آثار الطهارة أيضا ، وان كان الأحوط الجمع أيضا .
( مسألة 67 ) : الدم المرئي قبل إكمال تسع سنين هلالية ولو ملفقة ، وبعد اليأس المتحقق بإكمال ستين سنة هلالية في القرشية وخمسين سنة في غيرها ، لا يجري عليها حكم الحيض وان كان باليقين صفاته .
( مسألة 68 ) : لو شكت في البلوغ وخرج منها الدم جامع لصفات الحيض . كان لها ترتيب آثار الطهارة . وان كان الأحوط لها الجمع بين الوظيفتين . وكذلك لو شكت في الانتساب وجاءها الدم بعد الخمسين . وأما لو شكت في اليأس بنت على عدمه وهو البناء على التحيض ما لم يحصل اليقين باليأس .
( مسألة 69 ) : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . فإذا رأت دما دون ثلاثة أيام ولو قليلا لم يكن حيضا . وكذا ما زاد على العشرة . وأقل الطهر عشرة أيام .