تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 62 ) : لا ترتيب في العضو الواحد ، فيجوز غسله عكسا أو عرضا . وان كان الأحوط البدء بأعلى العضو فالأعلى . الرابع : من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحة المكان والمصب والآنية على تفصيل لا يسعه المقام . والمباشرة مع القدرة . وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء . وكذا يشترط طهارة المحل الذي يريد إجراء ماء الغسل عليه من بدنه . فلو فرض كونه نجسا طهره أولا ثم أجرى عليه ماء للغسل . والأحوط كون جميع البدن طاهرا من أول الغسل إلى آخره . ( مسألة 63 ) : لو شك في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في آخر لم يلتفت بخلاف الوضوء فإنك عرفت وجوب التدارك فيه ما لم يفرغ . والأحوط استحبابا مساواة حكم الغسل مع الوضوء من هذه الجهة ، فيغسل ما شك فيه ما لم يفرغ . ( مسألة 64 ) : ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل . وليس هذا شرطا في صحة الغسل . ولكن فائدته انه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل . بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور ، فإنه يعيد الغسل حينئذ لكونه محكوما عليه بكونه مني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أو مع عدم تعذره أم لا . ومثل الاستبراء بالبول للمني والخرطات للبول ، مضي زمان كاف لجفاف المجرى ، بحيث يعلم أو يطمأن بعدم خروج شيء من المتخلف فيه بعد ذلك .