تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فلو طهرت المرأة من الحيض ثم عاد عليها الدم قبل عشرة أيام لم يكن حيضا وان كان بصفاته . ( مسألة 70 ) : المرأة التي ترى الدم تارة تكون مبتدأة وهي التي لم يسبق لها الحيض أصلًا . أو مضطربة وهي التي رأت الدم غير مرة من غير انتظام سواء كان ذلك من أول حيضها أو حصل التشويش في وقت لاحق . وأخرى تكون ذات عادة . وتتحقق العادة برؤية الدم مرتين على الأقل في شهرين متعاقبين . فان اتحدت المرتان وقتا وعددا فهي العادة الوقتية العددية وان اتحدتا في العدد دون الوقت فهي العددية وان اتحدتا في الوقت دون العدد فهي الوقتية . وقد تكون المرأة ذات عادة سابقة فتنسى عادتها وهي الناسية . ( مسألة 71 ) : تتحيض ذات العادة الوقتية مطلقا بمجرد رؤية الدم في أيام العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين أو عدة أيام بما يسمى تعجيلا أو تأخيرا . وان لم يكن الدم بالصفة . أما غيرها ، فان أحرزت استمرار الدم ثلاثة أيام فأكثر ، وكونه هو العادة الشهرية تحيضت بمجرد الرؤية . وإلا كان عليها الاحتياط بالجمع إلى ثلاثة أيام فان استمر الدم كان حيضا وإلا قضت ما تركته من عبادة وكذلك في كل دم ينقطع قبل الثلاثة . ( مسألة 72 ) : إذا رأت المرأة أقل الحيض ودام معها عشرة أيام وانقطع ، كان كله حيضا ، وإذا جاوز العشرة ، رجعت ذات العادة إلى عادتها وجعلت الباقي استحاضة وقضت ما تركته من العبادة فيما زاد عن العادة إلى العشرة إن لم تكن قد احتاطت بالجمع . وأما المبتدئة ومن لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفات الحيض حيضا وغيره استحاضة ، بشرط أن لا يكون ما بالصفة أقل من