تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( مسألة 469 ) : يجوز للأب مع فقد الجد ، وللجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الأطفال . ومعه لا ولاية للحاكم . وينفذ أمره فيما يصلح لهم مما يتعلق بمالهم وأنفسهم حتى إيجارهم في عمل . وفي ولايته على النكاح فضلا عن الطلاق اشكال . وان صرح الموصي بذلك . ( مسألة 470 ) : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم ومن يسعى في تنفيذ الوصية ان يأخذ مثل أجرة عمله . ( مسألة 471 ) : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين عدلين وبشاهد عادل وامرأتين عادلتين . وبشاهد ويمين وبأربع نساء . بل بواحدة . فيثبت بها الربع من الوصية وبالاثنين النصف وبالثلاثة ثلاثة أرباعها . وأما الوصايا إلى شخص سواء كانت على المال أو على الأطفال ، فلا تثبت بشهادة النساء . ( مسألة 472 ) : إذا تصرف الإنسان في مرض موته . فإن كان تصرفه معلقا على موته ، فهو وصية وقد عرفت أحكامها . وان كان تصرفا منجزا ، فإن لم يكن مشتملا على المحاباة وهي النقيصة فهو نافذ بلا إشكال . وأما إذا كان مشتملا على المحاباة كالهبة والوقف والعتق ، ففيه أقوال أظهرها النفوذ مطلقا . ولا يتوقف على إجازة الورثة . ( مسألة 473 ) : دية المقتول بحكم أمواله ، فيخرج منها وصاياه ويرثها الورثة على تفصيل يأتي في المواريث .
الصراط القويم — صفحة 200 | السيد محمد الصدر