تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
كما لو قال لولده : إذا مت فزر فلانا أو اسكن البلد الفلاني . ( مسألة 454 ) : للموصي الرجوع عن وصيته على كل حال . ( مسألة 455 ) : يشترط في الموصي صحة التصرف من عقل واختيار . وتمضي وصية البالغ عشرا في الأمور الصحيحة دينيا أو دنيويا ، والظاهر مضي وصية البالغ سبعا في الأمور اليسيرة . كما يشترط فيه ان لا يكون قاتل نفسه . فلو أحدث سبب القتل ثم أوصى لم تنفذ . ( مسألة 456 ) : لا يشترط في الموصى له ان يكون موجودا ، فلو أوصى للمعدوم مع توقع الوجود في المستقبل صح على الأظهر . فضلا عن الوصية للحمل . ( مسألة 457 ) : لا تصح الوصية لمملوك الغير بخلاف مملوكه ، فإنها تصح ومعنى صحتها فيه انه ان كان ما أوصى به له بقدر قيمته عتق ولا شيء له . ويكون ما أوصى به للورثة . ولو زاد عنها عتق ، وأعطي الفاضل له . وان نقص عتق بعضه واستسعي فيما بقي من ثمنه للورثة . ( مسألة 458 ) : لو مات الموصى به قبل الموصي ولم يرجع مع علمه بموته ، قام الوارث مقامه . وان جهل بموته حتى مات ولم يعرف قصده ، كان المال ميراثا . ( مسألة 459 ) : يشترط في الوصي البلوغ والعقل والأمانة ، وفي اشتراط العدالة قولان ، ولعل الاكتفاء بالأمانة والوثوق لا يخلو من قوة . ( مسألة 460 ) : لا يصح الإيصاء إلى صبي مستقلا ان كان يراد القيام بذلك حال صباه على الأحوط . ويصح ذلك منضما إلى كامل ، فينفذ الوصية إلى أن يبلغ الصبي ويرشد . ثم يشتركان ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم طبقا للوصية . ( مسألة 461 ) : لو أوصى إلى اثنين شرط الاجتماع أو أطلق ، فليس