كما لو قال لولده : إذا مت فزر فلانا أو اسكن البلد الفلاني .
( مسألة 454 ) : للموصي الرجوع عن وصيته على كل حال .
( مسألة 455 ) : يشترط في الموصي صحة التصرف من عقل واختيار . وتمضي وصية البالغ عشرا في الأمور الصحيحة دينيا أو دنيويا ، والظاهر مضي وصية البالغ سبعا في الأمور اليسيرة . كما يشترط فيه ان لا يكون قاتل نفسه . فلو أحدث سبب القتل ثم أوصى لم تنفذ .
( مسألة 456 ) : لا يشترط في الموصى له ان يكون موجودا ، فلو أوصى للمعدوم مع توقع الوجود في المستقبل صح على الأظهر . فضلا عن الوصية للحمل .
( مسألة 457 ) : لا تصح الوصية لمملوك الغير بخلاف مملوكه ، فإنها تصح ومعنى صحتها فيه انه ان كان ما أوصى به له بقدر قيمته عتق ولا شيء له . ويكون ما أوصى به للورثة . ولو زاد عنها عتق ، وأعطي الفاضل له . وان نقص عتق بعضه واستسعي فيما بقي من ثمنه للورثة .
( مسألة 458 ) : لو مات الموصى به قبل الموصي ولم يرجع مع علمه بموته ، قام الوارث مقامه . وان جهل بموته حتى مات ولم يعرف قصده ، كان المال ميراثا .
( مسألة 459 ) : يشترط في الوصي البلوغ والعقل والأمانة ، وفي اشتراط العدالة قولان ، ولعل الاكتفاء بالأمانة والوثوق لا يخلو من قوة .
( مسألة 460 ) : لا يصح الإيصاء إلى صبي مستقلا ان كان يراد القيام بذلك حال صباه على الأحوط . ويصح ذلك منضما إلى كامل ، فينفذ الوصية إلى أن يبلغ الصبي ويرشد . ثم يشتركان ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم طبقا للوصية .
( مسألة 461 ) : لو أوصى إلى اثنين شرط الاجتماع أو أطلق ، فليس
الصراط القويم — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٨