لأحدهما الانفراد على الأحوط فيما لو أطلق إلا مع القرينة على جواز ذلك منه . ولو شرط الانفراد جاز تصرف كل واحد منهما مستقلا وجاز لهما الاقتسام .
( مسألة 462 ) : إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم استبداله أو ضم أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة . واما لو ظهر منه العجز ضم إليه الحاكم من يساعده . وهل يقوم هو بذلك دون الحاكم .
الأقوى الصحة مع إطلاق الوصية .
( مسألة 463 ) : الوصي أمين فلا يضمن إلا مع التفريط .
( مسألة 464 ) : ليس للموصي ان يجعل وصيا مكانه إلا إذا كان مأذونا في الإيصاء .
( مسألة 465 ) : إذا أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا أو عين وبطلت وصايته بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولى الحاكم أو أمينه إنفاذ الوصية ، ولو لم يكن هناك حاكم أو أمينه تولاه عدول المؤمنين وثقاتهم وأولاهم الأقرباء كالزوج والأولاد أو الأحفاد الراشدين أو الأخوة كذلك وفي كفاية هؤلاء عن الحاكم وخاصة الزوج ، وجه قوي .
( مسألة 466 ) : تمضي الوصية في مال الميت ما لم تزد على الثلث . فلو زادت وقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة ولو أجاز بعضهم قبل موت الموصي أو بعده مضى في قدر حصته .
( مسألة 467 ) : لو أوصى وصايا متعددة . فإن لم يزد المجموع على الثلث مضت في الجميع وإلا ، فإن كان فيها واجب قدم على غيره . وان لم يكن بدأوا بالأول فالأول . وان كانت كلها واجبات ورد النقص على الجميع .
( مسألة 468 ) : لو نسي الوصي مصرف الوصية . صرفها في وجوه البر . والأحوط الاستئذان من الحاكم عن ذلك .
الصراط القويم — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٩