فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناوياً بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء . والأحوط عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق وعدم تأخيرها كذلك .
فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز هنا إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به نقل به في زكاة المال .
والأحوط استحبابا الاقتصار على دفعها للفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وان لم يكونوا عدولا إذا كانوا حافظين لظاهر الشريعة .
( مسألة 318 ) : الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته . وان كان الأقوى الجواز فيما لو اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ويجوز ان يعطي الواحد أصواعا بل ما يغنيه . ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين .