( 755 ) الإعتمادات المستندية :
عرفت المصادر المصرفية الاعتماد المستندي بأنه : عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد ، بناء على طلب الآمر بفتح الاعتماد لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل . وقالوا : ان عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد الأخير .
وحيث إن الاعتماد المستندي الخاص بالاستيراد الخارجي . فلا بد ان يتحقق لنفس المعاملة مصرفان أو ثلاثة ، منها : داخلي في بلد الاستيراد . ومنها : خارجي في بلد التصدير . فإذا التفتنا إلى ثلاثة مصارف والى مستورد ومصدر ، كانت أطراف الاعتماد المستندي خمسة :
1 - الآمر بفتح الاعتماد ( الجهة المستوردة ) .
2 - المصرف الفاتح للاعتماد ( المصدر للاعتماد المستندي ) .
3 - البنك المراسل - بالفتح - ( المبلغ للاعتماد ) .
4 - المستفيد من الاعتماد : وهو ( المصدر أو المجهز ) .
5 - بنك التغطية أو الوسيط : وهو الذي يقوم بتغطية دفوعات اعتمادات المصرف الفاتح للاعتماد ( المصدر للاعتماد ) عندما لا يكون لديه حساب جار بنفس عملة الاعتماد مع المصرف المراسل ( المبلغ للاعتماد ) ، وفي هذه الحالة يوسط المصرف ( المصدر للاعتماد ) مصرفاً آخر له حساب جار معه بنفس عملة الاعتماد بقبول سحوبات المصرف ( المبلغ للاعتماد ) عند تقديم مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد . وإذا لم يدفع البنك الوسيط كل المال المطلوب أو بعضه كان على البنك المراسل المصدر - بالكسر - إيفاء ذلك كله وتغطيته تماماً .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٦