تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
تصوره على عدة إشكال : أولا : ان يكون للمشتري المستورد حساب مكشوف لدى المصرف الفاتح للاعتماد . ثانياً : ان يكون لهذا المصرف حساب مكشوف لدى المصرف المراسل . ثالثاً : ان يكون للمصرف المراسل حساب مكشوف لدى المصرف الوسيط . رابعاً : ان يسجل المصرف المراسل أو الوسيط المال الذي يجب دفعه للبائع كحساب مكشوف له بدون دفع مباشر أو تسجيل بالحساب المدفوع . وقد عرفنا فيما سبق ان الحساب المكشوف لا يكون ملكاً لمن سجل له . وإنما يملكه بعد قبضه . ومن هنا لا يمكن القول ببراءة ذمة المشتري ان كان شيء من هذه الحسابات مكشوفاً لا يحول دون ذلك إلا قناعة البائع المصدر بأنه قد قبض ثمن بضاعته عملياً ، ولا يريد شيئاً آخر ، ولو كان قبضه إياها عن طريق غير تام شرعاً .