تصوره على عدة إشكال :
أولا : ان يكون للمشتري المستورد حساب مكشوف لدى المصرف الفاتح للاعتماد .
ثانياً : ان يكون لهذا المصرف حساب مكشوف لدى المصرف المراسل .
ثالثاً : ان يكون للمصرف المراسل حساب مكشوف لدى المصرف الوسيط .
رابعاً : ان يسجل المصرف المراسل أو الوسيط المال الذي يجب دفعه للبائع كحساب مكشوف له بدون دفع مباشر أو تسجيل بالحساب المدفوع .
وقد عرفنا فيما سبق ان الحساب المكشوف لا يكون ملكاً لمن سجل له . وإنما يملكه بعد قبضه . ومن هنا لا يمكن القول ببراءة ذمة المشتري ان كان شيء من هذه الحسابات مكشوفاً لا يحول دون ذلك إلا قناعة البائع المصدر بأنه قد قبض ثمن بضاعته عملياً ، ولا يريد شيئاً آخر ، ولو كان قبضه إياها عن طريق غير تام شرعاً .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٩