بالزراعة أو بالبناء أو غير ذلك .
التقسيم الرابع : من حيث رأس مالها على اعتبار كونه قد يكون أهلياً صرفاً أو حكومياً صرفاً أو مشتركاً .
التقسيم الخامس : أن مؤسسي المصرف قد يكونون مسلمين وقد يكونون ذميين وقد يكونون كافرين .
التقسيم السادس : من حيث أعمال البنوك . فمثلًا بعض البنوك مخول بإصدار العملة ، وهي البنوك المركزية دون غيرها . وبعضها مخول بالتحويل والتجارة الخارجية وبعضها غير مخول ، وبعض البنوك يقتصر على أسلوب الاسترباح في حدود اختصاصه وهو التجارة بالنقد . وبعضها الآخر يحاول التوسع في استغلال رأس ماله في تجارات واستثمارات خارجية . وهكذا .
وسنتكلم بعون الله تعالى فيما يلي عن الأحكام الشرعية للمصارف ، من جانب انتفاع المجتمع بها وعلاقته معها ، بغض النظر عن صحة نظامها الداخلي وأسلوبها الخاص . يعني نعتبر أن السائل لهذه المسائل هو ( عميل ) المصرف وليس مؤسسه أو الموظف فيه .
أحكام عامة
( مسألة 1296 ) ليس للمصارف من الناحية الشرعية شخصية معنوية أو قانونية مستقلة ، يمكنها بها أن تكون طرفاً للمعاملة ما لم يكن المصرف أهلياً صرفاً ، فيكون التعامل مع مالك رأس المال أو وكيله رأساً . وبدونه لابد في التعامل من أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
( مسألة 1297 ) لا يجوز التعامل مع المصارف الربوية التي يكون رأس مالها أهلياً أو مشتركاً . يعني مع وجود رأس مال أهلي فيها وإن كان قليلًا فلا يجوز الإيداع فيه والسحب منه ، فضلًا عن أخذ الفائدة . وإنما يجوز التعامل مع