تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وجه أمره إلى شخص معين بذلك فقد جعله وصياً عنه فيه ، وله ولاية التصرف . وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين . فالظاهر إمكان قيام الزوج به وكذلك الأولاد البالغين الراشدين وخاصة أكبرهم وإن كان أنثى . نعم ، لو كانوا قاصرين أو امتنعوا كان ذلك من وظائف الحاكم الشرعي والأحوط أخذ الإذن منه مطلقاً . ( مسألة 1005 ) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصياً أم لم يجعل . وأما التمليكية فالأحوط فيها القبول من قبل الموصى له ولعله الأقوى . وتحتاج الوصاية إلى قبول أيضاً على تفصيل يأتي . ( مسألة 1006 ) تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها . فتجب المبادرة إلى أدائها . وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء بها على الأقوى . ( مسألة 1007 ) وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ، مما يكون تحت يده ، فلا تجب المبادرة إلى دفعها ما دامت آجالها المشروطة لها سارية المفعول . إلا إذا خاف عدم أداء الوارث وإذا لم يدفعها وجب الإيصاء بها والإشهاد عليها ، إذا كان ذلك مما يتوقف عليه الأداء ، وإلا لم يجب . وأَولى من ذلك ما إذا كانت آجالها المشروطة قد انتهت فيجب ردها ومع التعذر الإيصاء والإشهاد . ومثلها الديون التي عليه مما انتهى أجله مع عدم مطالبة الدائن . وأما مع مطالبته فيجب أداؤها وإن لم يخف الموت . ( مسألة 1008 ) يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل أو كتابة أو إشارة . بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بتوقيعه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته . ( مسألة 1009 ) إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا . فقامت البينة على وقوع