يمين ، لأنه مما لا يعرف إلا منه . وإن كان الأحوط إقامة أحد الأمرين من الشاهد أو اليمين .
( مسألة 966 ) لو ادعى الموكل علم الوكيل بعزله . وأنكر الوكيل ولم تكن بينة ، فالقول قول الوكيل مع يمينه .
( مسألة 967 ) لو ادعى الموكل على الوكيل حصول التصرف كحصول بيع داره من قبل وكيله . وأنكر الوكيل . فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا لم تكن بينة .
( مسألة 968 ) لو ادعى الوكيل التصرف وأنكره الموكل . فإن أقام الوكيل البينة على حصوله فلا إشكال . وإلا لم يجز للموكل أن يحلف على عدم فعل غيره وهو الوكيل . وإنما تتم المرافعة بإيجاد طرف ثالث كالمشتري . أو برد اليمين ، فيحلف الوكيل نفسه على العدم .
( مسألة 969 ) لو ادعى الوكيل رد العين التي استلمها من الموكل إليه . وأنكر الموكل ولا بينة ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ولو انعكس الفرض بأن ادعى الموكل دفع شيء إلى وكيله فأنكر الوكيل ، فالقول قول الوكيل مع يمينه .
( مسألة 970 ) لو ادعى الوكيل التلف ، فالقول قوله بدون شاهد ولا يمين ، إلا إذا كان متهماً ، فيطالب بالبينة .
( مسألة 971 ) إذا ادعى شخص توكيل شخص فأنكر الثاني ، ولا بينة ، قدم قول الثاني بدون حاجة إلى يمين .
( مسألة 972 ) إذا ادعى شخص الوكالة عن شخص ، فأنكر الثاني . ولا بينة . قدم قول الثاني بدون يمين وإن كان أحوط .
( مسألة 973 ) لو باع الوكيل العين بثمن فادعى الموكل اشتراط الزائد عليه فأنكر الوكيل . ولا بينة ، كان للوكيل أن يحلف على عدم علمه بالشرط أو يرد اليمين على الموكل .
منهج الصالحين — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٦