( مسألة 946 ) لا تصح الوكالة في المحرمات سواء ما لا يترتب عليها الضمان للغير كشرب الخمر والزنا أو ما يترتب عليه ذلك كالقتل والجرح والإتلاف . فلو فعل الوكيل ذلك تحمل المسؤولية بنفسه دون موكله .
( مسألة 947 ) لا تقتضي الوكالة نقل الملك أو الحق إلى الوكيل ، وإنما إنجاز العمل منه بمقدار رضا الموكل . سواء كان الحق قابلًا للانتقال كحق التحجير والاختصاص أو غير قابل كحق الشفعة والقسم .
( مسألة 948 ) لا يجوز للوكيل التعدي عن إذن موكله حتى في تخصيص السوق التي يبيع فيها . إلا إذا علم أنه ذكره من باب المثال .
( مسألة 949 ) لو عمم الموكل الإذن بالتصرف لوكيله ، صح تصرف الوكيل مطلقاً إلا في الإقرار عن موكله . ولو قال : أنت وكيلي في أن تقر عليّ بكذا لزيد . كان هذا إقراراً منه لزيد . ومعه لا حاجة إلى تكراره من قبل الوكيل .
( مسألة 950 ) الإطلاق في الوكالة يقتضى البيع حالًا بثمن المثل بنقد البلد . وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن عند الشراء .
( مسألة 951 ) لا يكون للوكيل حق الخيار في البيع وغيره . حتى ما كان متعلقاً بشخص المتبايعين كخيار المجلس . ما لم يشترط ذلك في عقد الوكالة أو عقد البيع الذي يقوم به الوكيل ويكون الإذن شاملًا للشرط . وكذلك أي عقد آخر غير البيع .
( مسألة 952 ) يمكن التوكيل في العقود والإيقاعات والفسخ والرجعة بالزوجة والمرافعة في القضاء وقبض الأموال واقباضها وإقامة الحدود والتعزيرات وحيازة المباحات كما سيأتي . أما الوكالة على الشهادة فلا تصح بل تكون من قبيل الشهادة على الشهادة .
( مسألة 953 ) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض ، وكذلك العكس .
( مسألة 954 ) يشترط أهلية التصرف في الموكل . فلو لم يكن أهلًا لإنجاز
منهج الصالحين — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٤