( مسألة 974 ) لو باع الوكيل العين بدعوى اشتراط مقدار الثمن عليه ، فأنكر الموكل . ولا بينة ، قدم قول الموكل مع اليمين وإن كان لعدم الحاجة إلى اليمين وجه .
( مسألة 975 ) لو زوّجه بعنوان الوكالة عنه ، فأنكرها الموكل قدم قوله مع يمينه ، ولا مهر لها بحسب الظاهر كما أن للموكل إمضاء العقد الحاصل والبناء على صحته . وللزوجة اتباع نتيجة هذه المرافعة . فتبنى على عدم العقد والمهر . كما أن لها أن تحتاط استحباباً بإيجاد طلاقها من الزوج فإن أبى فمن قبل الحاكم الشرعي .
( مسألة 976 ) لو وكل اثنين في عمل مشترك لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة خاصة أو عامة - كما هو الغالب - على توكيل كل منهما على وجه الاستقلال .
( مسألة 977 ) لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .
( مسألة 978 ) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن والمشتري بالمثمن . وترد عليه العين بالفسخ بالعيب ونحوه ، ويؤخذ منه العوض . بل له الخيارات التي تثبت للمالك كخيار المجلس وخيار الحيوان ، وإن اجتمعا كان الخيار لهما معاً .
( مسألة 979 ) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلًا شرعاً ، إذا كان تابعاً لما يتمكن منه . كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ، ونحو ذلك . وأما التوكيل فيما لا يتمكن منه شرعاً فعلًا ، بأن يوكله على وجه الاستقلال فيه كما لو وكله في بيع دار يملكها بعد ذلك بشراء أو إرث . أو يوكله في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة لم يتزوجها إلى حين إيجاد الوكالة . ونحو ذلك ففي صحتها إشكال وإن كان الأقرب الصحة .
منهج الصالحين — صفحة 277
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٧