تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الوكالة : جعل العمل على الغير . أو الإنابة في التصرف . والموجب فيها : الموكل والقابل : الوكيل ولا بد فيها من إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما من قول أو فعل . ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب ، ما لم يكن التأخير قرينة عرفية أو شخصية على الإهمال أو الرفض . ( مسألة 942 ) يشترط على الأحوط في الوكالة التخيير ، فلا يصح تعليقها على شرط مجهول الحصول . نعم ، يمكن قصدها حالياً ولكنها تتعلق بأمر مؤجل . ( مسألة 943 ) الوكالة جائزة من الطرفين : الموكل والوكيل . ولكن يعتبر في عزل الموكل لوكيله إعلامه بالعزل . فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه . ( مسألة 944 ) تبطل الوكالة بأمور : الأمر الأول : الموت . فلو مات الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة . الأمر الثاني : تلف متعلق الوكالة . كما لو كلفه ببيع كتاب فاحترق . الأمر الثالث : فعل الموكل نفسه ما طلبه من وكيله . كما لو وكله ببيع شيء فباعه الموكل نفسه قبل وكيله . الأمر الرابع : جنون الوكيل ، بمعنى بطلان تصرفه حال جنونه . ولكن للقول برجوعها بعده . بدون حاجة إلى تجديد وجه قوي . ( مسألة 945 ) لا تصح الوكالة فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاع الفرد له مباشرة . كالعبادات الشخصية كالصلاة اليومية والصوم والحج . لا يفرق في ذلك الواجبات عن المستحبات .