بالحكم أو الموضوع ثم علم بالحال فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .
( مسألة 818 ) إذا ورث مالًا فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالحلال ولم يعلم زيادة نسبة الحرام عن الخمس وجب دفع خمسه ويحل الباقي للورثة . وإن ترددت النسبة بين مقدارين كلاهما أكثر من الخمس لم يجب عليه دفع الزائد وجاز تقسيم الباقي على الورثة . هذا إذا كان الحرام مخلوطاً وأما إن كان معلوماً فإن عرف صاحبه أو وكيله أو وليه رده عليه وإن لم يعرفه جاز أن يطبق عليه حكم المال المجهول المالك أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذنه فيه .
منهج الصالحين — صفحة 232
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٢