تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 776 ) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، فإن كانت العين المرهونة مُعارة لغير المرتهن ، وجب على المالك استرجاعها وبيعها وجاز للمرتهن ذلك أيضاً . وبه تنفسخ العارية . فإن كانت قد تلفت عند المستعير بدون تعد ولا تفريط لم يضمن وبطل الرهن ، وإن كان تلفها بتفريط منه كان للمرتهن أخذ بدلها منه كبدل عن الدين .
منهج الصالحين — صفحة 222 | السيد محمد الصدر