فسخ أحد الشريكين دون الآخر . فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .
( مسألة 753 ) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ، ولم يتجر به مدة قليلة أو كثيرة ، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال . وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير . بل التصرف فيه بغير إذنه فإن مالكه لا شك أنه يكره حفظه بلا تجارة .
( مسألة 754 ) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران ، فالظاهر الصحة .
منهج الصالحين — صفحة 212
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٢