بمقدار حصته وليس له أن يرجع على العامل بكل العوض . وإن رجع المالك على العامل بحصته رجع العامل على الغاصب بما اغترمه إن كان غاراً له .
( مسألة 636 ) تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصته كل منهما مستقلًا حد النصاب . فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب . وإلا فالزكاة على المالك فقط .
( مسألة 637 ) إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ، فالقول قول منكره .
( مسألة 638 ) لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده فالقول قول مدعي الصحة .
( مسألة 639 ) لو اختلف المالك في مقدار حصة العامل ، فالقول قول المالك المنكر للزيادة . وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة .
( مسألة 640 ) إذا اختلفا في مقدار الحاصل من حيث الزيادة والنقيصة ولم يمكن تقديره بالحجة الشرعية ، فالقول قول منكر الزيادة . ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً . بعد ما كان المفروض أن العامل كان أميناً له .
منهج الصالحين — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٦