والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه ، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلًا في صحة المساقاة عليها ، بل يكفي أن يعلم بها إجمالًا على نحو يرتفع معه الغرر .
( مسألة 630 ) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أوالثلث أو غيرهم . وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر ، كأن تجعل في النخل النصف مثلًا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا .
( مسألة 631 ) إذا ظهر الناتج كان المالك والعامل شريكين في ملكية عينه بالنسبة المشترطة . ويتعين على العامل الرضا بدفع العين وليس له أن يطالب المالك بالقيمة . نعم ، لهما أن يتراضيا على ذلك .
( مسألة 632 ) قيل : تصح المساقاة مردداً مثلًا : بالنصف إن كان السقي بالناضح أو الآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح . إلا أن ذلك خلاف الاحتياط الوجوبي .
( مسألة 633 ) إذا تلف بعض الثمرة ، فهل ينقص عما اشترطه أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو غيرهم ، بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا . وجهان الأقوى الثاني : أعني عدم النقصان .
( مسألة 634 ) إذا ثبت بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة ، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل . فإن كانت الأرض له فلا إشكال ، وإن كانت لغيره ، كان عليه أجرتها له . وإن لم يجز المساقاة بطلت وكانت كل الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل وله أن يرجع بها إلى الغاصب .
( مسألة 635 ) إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها . وله أن يرجع إلى كل منهما
منهج الصالحين — صفحة 175
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٥