على البطلان . أو بالفسخ ممن له الخيار ولومن جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد ، أو بعروض مانع موجب للبطلان .
( مسألة 625 ) إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ بذلك المساقاة . وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة بالعمل قيداً . فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به عوضه ، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث .
( مسألة 626 ) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية النباتات وسقيها عليها هي على العامل خاصة ، لأنها عمله بمقتضى العقد ، ولا يكون العمل مشتركاً بينه وبين المالك . أما آلات العمل وكذلك بعض الأعمال التي يحتاجون إليها صدفة ، فينبغي تعيين انتسابها إلى المالك أو العامل أو إليهما معاً بالعقد ولو بقرينة حالية خاصة أو عامة . ومع الإطلاق فالآلات على العامل والأعمال الطارئة على المالك .
( مسألة 627 ) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال . فللمالك إجباره عليه . كما أن له حق الفسخ . وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط . وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل ، بالإضافة إلى حصته . ما لم يؤثر تخلفه عن العمل على الحاصل فيكون ضامناً للتفاوت بالنسبة .
( مسألة 628 ) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة . فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعماله وعليه الأجرة . إلا أن الأحوط أن عليه أن يقوم بعمل معتد به من أعمال المساقاة أيضاً . ويجوز أن يشترط العامل في العقد كون أجرة بعض الأعمال المحددة بالوصف أو بالنسبة على المالك .
( مسألة 629 ) إذا كان البستان مشتملًا على أنواع من الأشجار كالنخل
منهج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٤