الأمر الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعدها قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي ونحوه . وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال .
الأمر التاسع : أن تكون المعاملة على أصل ثابت معين نابت ومزروع سواء كان شجراً أم غيره . ومعه تكون ثمرة الأشجار مشمولة للمساقاة كالبرتقال والتفاح وكذلك ثمر الزرع كالبطيخ والباذنجان . وكذلك ما يستفاد من أوراقه أو أغصانه أو ورده أو جذوره كالحناء والقرنبيط والبطاطس . ولا تصح المساقاة على الأحوط على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ولكن الظاهر كونه احتياطاً استحبابياً إذا كانت للشجر ناتج اقتصادي معتد به .
( مسألة 616 ) يصح عقد المساقاة في الأشجار والزهور المستغنية عن السقي بالمطر أوبمص رطوبة الأرض ، إذا احتاجت إلى أعمال أخرى .
( مسألة 617 ) يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو النقد للعامل أو المالك زائداً عن الحصة من الثمرة . وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة وتلفت قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط في المالك أو العامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلًا وصورة تلفها بعد الظهور .
( مسألة 618 ) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن يساقي الشريكان عاملًا واحداً . ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلًا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معاً .
( مسألة 619 ) خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض والشجر فكله على المالك إلا إذا اشترط شيء منها على العامل .
( مسألة 620 ) يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .
منهج الصالحين — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٢