تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

المبحث الأول : فيما يجب فيه

وهي أمور :

الأول : الغنائم

المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام ( ع ) . بل الحكم كذلك فيما إذا لم يكن بإذنه . سواء كان القتال بنحو الغز وللدعاء إلى الإسلام أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين . ( مسألة 286 ) ما يؤخذ من الكفار الحربيين بغير قتال من غيلة أو سرقة أوروبا أو دعوى باطلة . فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة إذا كان أخذها مشروعاً بل مطلقاً . ( مسألة 287 ) المال المأخوذ من الكفار الحربيين على نحوين : ما يعتقده الفرد منهم محل استحقاق للمسلم وما لا يعتقده كذلك . فالأول يجوز أخذه ولو لم يكن مستحقاً في شرعنا كما لو كان فائدة ربوية . وفيه خمس الفائدة كما سبق . وأما الثاني فيتوقف جوازه على إذن الحاكم الشرعي . وبالنسبة إلينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد اجتماعية مهمة فيه . ( مسألة 288 ) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح . نعم يعتبر فيها ألا تكون غصباً من مسلم أو غيره ، ممن هو محترم المال كالذمي ، وإلا وجب ردها على مالكها . أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوها ، جرى عليها ما ذكرناه من الحكم في المسألة