( مسألة 1035 ) أراضي البغاة ممن ينتسب إلى الإسلام لا يتغير حكمها بعد الحرب عن حكمها قبله .
( مسألة 1036 ) الأرض التي أسلم عليها طوعاً ، فما كان ملكاً لهم يبقى ملكهم ولا يجب عليهم فيها شيء غير دفع الزكاة وما كان منها قفراً أو غابة أو نحوها فهو من الأنفال .
( مسألة 1037 ) الأرض التي صولح أهلها عليها تتبع أحكامها بنود العهد المتفق عليه في الصلح . فإن اشترطوا كونها للمسلمين كانت من قبيل الأرض المفتوحة عنوة . وإن اشترطوا كونها للإمام كانت من قبيل الأنفال وإن اشترطوا كونها لأصحابها الأصليين كانت من قبيل الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاُ . وأما ما كان منها قفراً أو غابة فهو من الأنفال لا يتغير حكمه .
( مسألة 1038 ) هذه الأحكام للأرض المفتوحة عنوة وأرض الصلح ونحوها ، تختص بما كان من الأرض ملكاً للكفار . ولا تشمل ما إذا كانت ملكاً للمسلمين ، سواء كانوا بغاة ، كما سبق ، أولم يكونوا ، كما لو كان بعض المسلمين مالكين لبعض الأراضي أو الدور في دار الكفر .
( مسألة 1039 ) اتضح مما سبق أن مالك الأرض شرعاً أحد ثلاثة لا رابع له : إما الإمام أو المسلمون أو المالك الخاص . على التفصيل السابق . والقسمان الأخيران من هذه الثلاثة يتغير حكمه نتيجة لحصول الجهاد المشروع دينياً . ومن هنا لا بد من ملاحظة حال الأرض لدى الفتح الإسلامي في صدر الإسلام وحال أهلها أيضاً ، على التفصيل السابق . وستأتي تفاصيل الفروع والمسائل في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى .
منهج الصالحين — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٤