تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
التفصيل نفسه . ( مسألة 1028 ) لا يكون البغاة مشمولين لعدة أحكام ثابتة في جهاد الكفار مما سبق كوجوب الدعوة إلى الإسلام قبل مناجزة الحرب أو صيرورتهم ذميين . واختيار استرقاق الأسير البالغ فضلًا عن قتله بعد انتهاء الحرب ، فإن قتله غير ثابت في الكفار فضلًا عن البغاة . نعم ، لا يبعد ثبوت التخيير للإمام بين المن والفداء . كما أن له أن يبقي الأسير في الأسر مدة طويلة إن اقتضت المصلحة ذلك . ( مسألة 1029 ) فكرة تبادل الأسرى مشروعة وصحيحة في الدين ومرجعها فقهياً إلى فداء أحد الأسيرين بالآخر ، بنفس العدد أو بعدد آخر حسب الاتفاق . فيكون الفداء بدل المال إطلاق الأسير . ( مسألة 1030 ) لو استجار البغاة بالكفار فحاربوا المسلمين ، تبع الحكم كل محارب وكل بلد على حدة . فإن كان كافراً انطبق عليه أحكام جهاد الكفار وإن كان مسلماً انطبق عليه حكم جهاد البغاة . ( مسألة 1031 ) لم تصف الآية الكريمة البغاة بكونهم مؤمنين ، بحيث يجتمع وصف الإيمان والبغي . وإنما جاء الوصف بلحاظ ما قبل البغي ، فإذا حصل القتال ثبت البغي وانتفى الإيمان . وهذا واضح من سياق الآية خلافاً لمن يرى ضد ذلك .
منهج الصالحين — صفحة 282 | السيد محمد الصدر