تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بما يقصد المهاجم فعله . ( مسألة 998 ) لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه ، فأضر به أو جنى عليه . فتبين خطؤه ، كان ضامناً ، وإن لم يكن آثماً . ( مسألة 999 ) لو هجم عليه لص أو نحوه ، وعلم الفرد أنه لا يمكن له تحصيل المقصود لمانع كنهر أو جدار ، كف عنه ، ولا يجوز له الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما ، ولو أضر به ضمن . ( مسألة 1000 ) لو هجم عليه ، ولكنه قبل الوصول إليه أظهر الندامة لم يجز له الإضرار به بشيء ، ولو فعل ضمن . نعم ، لو خاف أن يكون ذلك خدعة فلا يبعد جواز الدفاع . لكنه يضمن لو كان المهاجم صادقاً في ندمه . ( مسألة 1001 ) لو أخذ اللص أو المحارب وربطه أو حبسه وعطله عما قصده ، لم يجز له الإضرار به ، قتلًا أو جرحاً ، فلو فعل ضمن . ( مسألة 1002 ) لو لم يمكنه دفعه إلا بالاستعانة بالغير جاز بل وجب ، ولو كان الغير ظالماً أو كافراً . بل حتى لو علم أنه سوف يتعدى في إيقاع الضرر عن المقدار المشروع ، مما عرفناه . ولكن يجب عليه النهي عن تعديه ، فلو تعدى والحال هذه كان ضامناً دون المعتدى عليه . ( مسألة 1003 ) لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها ، وعلم بمطاوعتها له . فله قتلهما ، ولا إثم عليه ولا قود ، من غير فرق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ولا بين كونها مدخولًا بها أولا وبين كونها ناشزاً أم لا . ولا بين كون الآخر محصناً أم لا . والظاهر سريان هذا الحكم لكل زانيين مسلمين مع المطاوعة والتراضي ، سواء كانت الزانية من أهله كبنته وأخته أومن غيرهم . نعم ، يحتاج إلى وضوح الحال في نظره . والكلام في جواز القتل ، وإلا فهو غير واجب على أي حال . ( مسألة 1004 ) للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله المعتد به . فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان . أما لو تمكن من الهرب بسهولة فالظاهر عدم جواز الإضرار بها . فلو أضر بها عندئذ ضمن .