تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
محله أو كان التأخير مضراً له في مرضه جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان ويحلق ويتحلل من كل شيء . ( مسألة 843 ) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته . ( مسألة 844 ) المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم . ( مسألة 845 ) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط .

فصل في النيابة

( مسألة 846 ) يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب ، وإن كان الصبي مميزاً ، نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . الثاني : العقل فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً ، أو كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه . وأما السفيه فلا بأس في استنابته . الثالث : الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى بالعمل على طِبق مذهبنا على الأحوط . الرابع : إلا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه . ولا بأس في استنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه طول زمان الحج .