تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . ( مسألة 827 ) المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط . ( مسألة 828 ) لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط .

أحكام المصدود

( مسألة 829 ) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامها . ( مسألة 830 ) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه . ( مسألة 831 ) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الوقوف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه والأحوط فيه ضم الحلق أو التقصير إليه . وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد . وإن كان متمكناً منها في نفس العام وإلا ففي العام القابل فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والإستنابة . وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك . وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فإن استطاع الإتيان بها خلال شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه فهو وإلا أتى بنفسه أو بنائبه في العام القادم . وإن علم بعدم تمكنه من ذلك فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم
منهج الصالحين — صفحة 225 | السيد محمد الصدر