السنتين ، أو مع عدم تقييد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة أو سنة معينة .
( مسألة 861 ) إذا أجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ولا يستحق الأجرة المسماة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر .
( مسألة 862 ) إذا صد الأجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، كما سبق ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .
( مسألة 863 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
( مسألة 864 ) إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
( مسألة 865 ) إذا استأجر للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، ولا يستحق الأجرة إن لم يحج من قابل لعذر أو لغير عذر ، وتجرى الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة .
( مسألة 866 ) الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل وذلك من جهة القرينة العرفية على اشتراط ذلك . فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
( مسألة 867 ) إذا أجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
منهج الصالحين — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣١