ألسنتهم أو تقليل الخطأ وجب . وإلا أجزأت القراءة ، ولا يجب عليهم عندئذ الالتحاق بصلاة الجماعة ، وإن كان أحوط .
( مسألة 1401 ) من كان له وجهان أو رأسان أو بدنان ، فإن كان شخصين كان لكل منهما قراءته ، ولا يجب أن يقرأ الآخر . وإن كانا شخصاً واحداً ، فإن كان أحدهما أقوى اختص الوجوب به . وإلا كان الأحوط القراءة والذكر بكلا اللسانين مكرراً دفعة واحدة أو دفعتين .
( مسألة 1402 ) لا يجوز الذكر والقرآن في الصلاة وغيرها ببطء شديد ولا بسرعة عالية ، بحيث يخرج الكلام عن مستواه العرفي . فمن اتصف بذلك وجب التدريب على الصحيح ، ومع التعذر يصلي بمقدار إمكانه .
منهج الصالحين — صفحة 340
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٠